العلامة الحلي

352

قواعد الأحكام

أرباع في حال فلها ربع ذلك . وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال ، والربع في حال فلها ربع ذلك . وللابن الباقي في حال ، وثلثاه في حال فله ربعهما . وللبنت ثلث الباقي في حال ، وثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال فلها الربع . ز : ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر ، فعلى تقدير حرية الجميع للابن الثلثان ، وعلى تقدير حريته خاصة له المال ، وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما له خمسة أسداس ، فإذا جمع يكون ثلاثة أموال وثلثا ، فله ثمنها وهو ربع وسدس . وللأب المال في حال ، وثلثاه في حال ، وسدسه في حالين ، فله ثمن ذلك ربع . وللأم الثلث في حال ، والمال في حال ، والسدس في حالين ، فلها ثمن ذلك . والباقي للأقارب . وإن عملتها بالبسط قلت : إن قدرناهم أحرارا فهي من ستة ، وإن قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم ، وكذا الأب ، وكذا الأم . وإن قدرنا الابن مع الأب أو مع الأم فهي من ستة . وإن قدرنا الأبوين فهي من ثلاثة . وإن قدرناهم رقيقا ، فالمال للأقارب . وجميع المسائل يدخل في ستة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين : للابن المال في حال ستة ، وثلثاه في حال أربعة ، وخمسة أسداسه في حالين عشرة ، فذلك عشرون . وللأب المال في حال ستة ، وثلثاه في حال أربعة ، وسدساه في حالين اثنين ، وذلك اثنا عشر . وللأم المال في حال ستة ، والثلث في حال اثنان ، والسدس في حالين اثنان ، وذلك عشرة . والباقي للورثة . ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها تصير تسعة ، وتضربها في ثمانية يكون اثنين وسبعين ، للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع ، وللأب اثنا عشر وهي السدس ، وللأم عشرة وهي تسع وربع تسع . ولا تتغير سهامهم وإنما تصير مقسومة على اثنين وسبعين . ولو كان ربع كل واحد منه حرا زدت على الستة مثلها .